الانضمام للعضوية العمومية

طلب عضوية ، تجديد عضوية

تتكون العضوية في الجمعية من ثلاثة أنواع:

عضو عادي:

يشترط في هذه العضوية :

  • دفع إشتراك سنوي في الجمعية بمقدار ( 200 ) ريال.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  •  عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • دفع الاشتراك السنوي المقرر.

يحق للعضو العامل ما يأتي:

  • الاشتراك بأنشطة الجمعية العمومية.
  • الاطلاع على مستندات الجمعية و وثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي
  • الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية العمومية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
  • حضور الجمعة العمومية.
  • التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى سنة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه
    إلى مجلس الإدارة ، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو من يفاوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً ، أ, يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
  • الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتثميله في حضور الجمعية العمومية.
  • الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
  • للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

عضو داعم :

يشترط في هذه العضوية :

  • تبرع العضو للجمعية من حسابة الخاص بمبلغ لا يقل عن ( 100,000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل ، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  •  عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

يحق للعضو الداعم :

  • حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  • في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

عضو منتسب :

يشترط في هذه العضوية :

  • دفع إشتراك سنوي في الجمعية بمقدار ( 100 ) ريال.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  •  عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

  • الاشتراك في أنشطة الجمعية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
  • للعضو المنتس مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.